عبد الرزاق الصنعاني
162
المصنف
موته ، فكتب أن يباع العبد ويقضى دينه . ( 16757 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا أعتق الرجل عبدا له عند الموت ، ليس له مال غيره ، استسعي في الثلثين ( 1 ) . ( 16758 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل أعتق ثلاثة مملوكين ، ليس له مال غيرهم ، ثمن أحدهم ألف دينار ، وثمن الاخر ألفان ، وثمن الاخر ثلاثة آلاف ، قال : أقرع بينهم ، فإن خرج [ الذي ] ثمنه الألف أقرع بين الآخرين ، ثم أخذ الفضل من أيهما أصابته القرعة ، وإن خرج الذي ثمنه ألفان فهو الثلث ، وإن خرج الذي ثمنه ثلاثة آلاف أخذ منه الفضل . ( 16759 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء وعبيد الله بن أبي يزيد في رجل أعتق ثلث عبد له عند موته ، قالا : يقام في ثلثه ما بقي من العبد ، فيعتق كله ( 2 ) . ( 16760 ) - قال عبد الرزاق : وسمعت الثوري ، أو هشيم ، أو بعضهم ، يحدث عن مطرف عن الشعبي ، وعن يونس عن الحسن قالا : إذا أعتق ثلث عبده عند الموت ، أعتق ثلثه واستسعي العبد في الثلثين ( 3 ) ، ولم يضمن الميت ، قال الثوري : وقول عطاء المعول به .
--> ( 1 ) ذكره ابن حزم أتم مما هنا ، وحاصله أن هذا عند قتادة إذا لم يكن على المعتق دين ، وأما إذا كان عليه دين فإنه عنده حر ، ويسعى في ثمنه 9 : 249 . ( 2 ) نقله ابن حزم مختصرا فقال : أقيم في ثلثه وعتق كله 9 : 249 . ( 3 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن مطرف ، وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي ، وعن هشيم عن يونس عن الحسن ، وزاد في قول الحسن : إذا لم يكن عليه دين ، فإذا كان عليه دين أكثر من قيمته فهو رقيق يباع ، إلا أن يكون الدين أقل من قيمته بدرهم واحد فما سوى ذلك ، فإذا كان كذلك وقعت السعاية 3 ، رقم : 412 و 413 و 414 وروي عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم ، وعن مطرف عن الشعبي في الرجل يعتق مملوكه عند موته ، ليس له مال غيره ، وعليه دين قدر قيمته ، أو قال : أكثر ، قال : يسعى في قيمته 3 ، رقم : 415 وروى الدارمي نحوه عن الشعبي ص 419 .